Alimlerin İhtilafının Özeti
مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
Son aramalarınız burada görünecek
Alimlerin İhtilafının Özeti
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
وقال ابن شبرمة في أرض الفيء وأرض الصلح إذا أسلم صاحبها فعليه ما كان عليه في أرضه لا يسقطه إسلامه وإنما جزية رأسه
وقال مالك في أرض الصلح أن لصاحبها بيعها وإن أسلم سقطت عنه جزية رأسه وخارج أرضه وله أرضه بحاله بعد إسلامه بغير خراج قال وإن اشتراها مسلم فلا شيء على المسلم فيها وخراج الأرض كما هو على الذمي بعد البيع وبيعه جائز
قال وما افتتح عنوة فإنه يجوز بيع أرضه
قال أبو جعفر سألت أبا خازم يذكر عن مالك بن أنس بغير إسناد ذكره في المسلم يكون له أرض عرش إنه لا يجوز بيعه من ذمي وإستحسنه أبو خازم إنه لو جاز بيعه بطل العشر الذي هو حق لله تعالى في الخارج منها
ولم نجد هذه الرواية عند أصحابنا المصريين عند مالك
وذكر أحمد بن حنبل أن مالكا كان يقول في أهل الذمة يمنعون أن يشتروا أرض العشر لأنهم يذهبون بالزكاة إذ لا زكاة عليهم
وقال الثوري إذا اشترى الذمي أرض عشر فلا خراج عليه
وقال الحسن بن حي إذا اسلم الذمي أدى عن أرضه ما كان يؤديه قبل إسلامه وإن اشترى مسلم أرض خراج فعليه الخراج والعشر جميعا قال ومن أسلم من بني تغلب فأرضه أرض عشر وقال في الذمي يشتري أرض عشر إن كان من بني تغلب فعليه الصدقة مضاعفة وإن كان من غيرهم من أهل العهد فليس عليه فيها خراج ولا عشر
وقال الشافعي من أسلم من أهل الذمة وضعت عنه الجزية فإن كان من أهل الصلح فهو أحق بأرضه وما أسلم عليه له
قال أبو جعفر اختلف حافظو قول الشافعي في الذمي يشتري أرض عشر من مسلم أنه لا شيء عليه فيما زرع كما لو منحه مسلم أرضا لم يكن عليه فيها العشر
Sayfa 449
1 - 2.095 arasında bir sayfa numarası girin