Alimlerin İhtilafının Özeti
مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
Son aramalarınız burada görünecek
Alimlerin İhtilafının Özeti
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
قال أبو جعفر أجاز صدقة الدين عن ماله العين ولم نجد هذا عن أحد الفقهاء غير الحسن البصري والليث بن سعد وهو قياس قول الشافعي لأنه يجعل الديون المأمونة كالودائع
قال أصحابنا ومالك في رواية ابن وهب والثوري والأوزاعي رواية والحسن بن حي والليث رواية وعبيد الله بن الحسن إذا مات وعليه زكاة ماله إن ورثته لا يجبرون عليه ولا يلزمهم إخراجها وإن فعلوه فهو أفضل وإن وصى الميت بها فهو من الثلث
وروى ابن القاسم عن مالك يخرج من رأس المال ولا يكون من الثلث ولو كانت له ماشية تجب عليه فيه الزكاة فماتت فجاء الساعي لم يأخذ ولكن على الورثة أن يقوموها وليست الماشية كالدنانير ولو وجبت فيها الزكاة ثم مات لم يجب على الورثة إخراجها إلا أن يتطوعوا أو يوصي به الميت فإن أوصى به كان في ثلثه على الوصايا
وروى عن الأوزاعي أن الزكاة الواجبة في الحياة تؤخذ من مال الميت
وقال الليث في المريض يحل عليه الزكاة فيريد إخراجها فإنه يخرجها من جملة ماله إذا كان الشهر الذي يخرج فيه زكاته فإن كان عليه دين فإنه يبدأ بدينه ثم تكون الزكاة بعد الدين وإذا وصى بزكاة ماله فإنها لا تكون إلا من الثلث وزكاة الماشية من راس المال
وقال الشافعي يبدأ بالزكاة على الدين ثم يكون ما بقي دين الغرماء
قال أصحابنا ينظر إلى الأغلب فيزكي به ولا يلتفت إلى ما سواه
Sayfa 442
1 - 2.095 arasında bir sayfa numarası girin