Alimlerin İhtilafının Özeti
مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
Son aramalarınız burada görünecek
Alimlerin İhtilafının Özeti
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
قال أبو بكر أحمد بن علي الحدود لا تجب فيما عليه الخوارج لو لم يقيموها ثم ظهر أهل العدل لم تقم على من أتى ذلك ولم تفت فيما بينه وبين الله تعالى فإقامتها ولو وجبت عليه الصدقة وهو في عسكر الخوارج فلم يأخذوها حتى ظهر الإمام عليهم كان من حيث وجبت عليه الصدقة يعني فيما بينه وبين الله تعالى أن يخرجها
وقد روي عن ابن عمر أنه قال ادفعها إلى من غلب وقال له حبان أو حيان الشامي يجيئني مصدق ابن الزبير فيأخذ صدقة مال ويأتيني مصدق نجدة فيأخذ قال أيهما أعطيت أجزأ عنك
قال أصحابنا لا زكاة في مال اليتيم
وقال ابن أبي ليلى في أموالهم الزكاة وإن أداها الوصي عنهم فهو ضامن
وقال الأوزاعي والثوري إذا بلغ فادفع إليه ماله وأعلمه ما حل فيه من الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء لم يزك
وروي عنه أن الوصي إذا لم يؤد أخذ به يوم القيامة
وقال مالك والشافعي والحسن بن حي والليث في مال اليتيم الزكاة
وقال ابن شبرمة لا أزكي مال اليتيم ما كان من ذهب أو فضة ولكن الإبل والبقر والغنم
ولا خلاف بينهم أن العشر يجب في أرض اليتيم
وقال أبو جعفر والفرق أن الزكاة حق طار على ملك ثابت للمالك قبل حدوث الحق فهو طهارة والزكاة لا تلزم إلا من تلزمه الطهارة والزكاة وثمرة النخل والزرع بحدوثها يجب الحق فلا يملكها مالكها إلا وهناك حق واجب مع حدوث الملك فيصير كالشريك فيه فلا يستوي فيه حكم الصغير والكبير
Sayfa 427
1 - 2.095 arasında bir sayfa numarası girin