408

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ
تَجُوزُ المُسَابَقَةُ بلا عِوَضٍ على الأَقدام وبين سائر الحيوانات من إبلٍ وخيلٍ وبغالٍ وحُمُرٍ وفِيَلَةٍ وطيورٍ كحمامٍ، وَبَيْنَ سُفُنٍ ومزاريقَ ونحوها، وَمَناجِيقَ وَمَقالِيعَ، ورميُ أحجارٍ بيَدٍ.
ويُكْرَهُ الرَّقْصُ، ومجالِسُ الشِّعْرِ وكُلُّ ما يُسمى لَعِبًا إلَّا ما كان مُعينًا على قتالِ العدوِّ، فَيُكْرَهُ لعبه بأرجوحَةٍ، وكذا مراماةُ الأَحجارِ ونحوِها، وهي أن يَرْمِيَ كُلٌّ إلى صاحبه الحَجَر.
ولا يجوزُ اللَّعِبُ المعروفُ بالطَّابِ والنَّقيلَةِ، ويُسَنُّ اللَّعبُ بآلة الحَرْبِ. قال جماعة: والثقافُ، وَيَتَعَلَّمُ بسيفِ خَشَبٍ لا حديدٍ.
وليسَ مِنَ اللَّعِبَ المُحَرَّم ولا المكرُوهِ تَأْديبُ فرسِهِ، وملاعبَةُ أهله، ورميُهُ عن قوسِهِ.
ويُكْرَهُ لمن عَلِمَ الرمي أن يَتْرُكَهُ كراهيةً شديدةً.
وتجوزُ المُصارعةُ، ورفعُ الأَحجارِ لِمَعْرِفَةِ الأَشدِّ.

1 / 414