99Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarيحْتَمل كَالصَّلَاةِ حكما وَيحْتَمل أَنه صَلَاة لُغَة للدُّعَاء فِيهِ لَا إِجْمَال فِيهِ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للغزالىمَسْأَلَة مَا لَهُ حَقِيقَة لُغَة وَشرعا كَالصَّلَاةِ غير مُجملهُوَ للشرعى عِنْد صَاحب التَّمْهِيد وَالرَّوْضَة وَغَيرهمَاوَنَصّ إمامنا مُجمل وَقَالَهُ الحلوانىالْمُبين يُقَابل الْمُجْملأما الْبَيَان قَالَ فى الْعدة والتمهيد إِظْهَار الْمَعْنى للمخاطب وإيضاحهمَسْأَلَة الْفِعْل يكون بَيَانا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للكرخى وَبَعض الشَّافِعِيَّةمَسْأَلَة يجوز عِنْد الْأَكْثَر كَون الْبَيَان أَضْعَف مرتبَةوَاعْتبر الكرخى الْمُسَاوَاةوَيعْتَبر الْمُخَصّص والمقيد أقوى مِنْهُ دلَالَة عِنْد الْقَائِل بِهِمَسْأَلَة لَا يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة إِلَّا عِنْد من يَقُول بتكليف مَا لَا يُطَاققَالَ أَبُو الْعَبَّاس وَتَأْخِير الْبَيَان لمصْلحَة هُوَ الْبَيَان الْوَاجِب أَو الْمُسْتَحبّ1 / 129KopyalaPaylaşAI Sormak