83Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarلَكِن صرح القاضى وَابْن عقيل بالثانىوَقيل لَا يجوزوَقيل يمْتَنع فى الْمُشْتَرك فى اللَّفْظ الْمُفْرد وَيجوز فى التَّثْنِيَة وَالْجمع لتعددهوَقيل يجوز فى النفى لَا الاثباتمَسْأَلَة نفى الْمُسَاوَاة مثل ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَاب النَّار وَأَصْحَاب الْجنَّة﴾ للْعُمُوم عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّةوَعند الْحَنَفِيَّة يكفى نَفيهَا فى شىء وَاحِدمَسْأَلَة دلَالَة الْإِضْمَار عَامَّة عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الْمَالِكِيَّة خلافًا لأكْثر الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّةمَسْأَلَة الْفِعْل المتعدى الى مفعول نَحْو وَالله لَا آكل أَو إِن أكلت فعبدى حر يعم مفعولاته فَيقبل تَخْصِيصه فَلَو نوى مَأْكُولا معينا لم يَحْنَث بِغَيْرِهِ بَاطِنا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الْبَنَّا وأبى حنيفَةفعلى الأول فى قبُوله حكما رِوَايَتَانِمَسْأَلَة الْفِعْل الْوَاقِع لَا يعم أقسامه وجهاته كصلاته ﵇ دَاخل الْكَعْبَة لَا تعم الْفَرْض وَالنَّفْل1 / 111KopyalaPaylaşAI Sormak