81Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarللْعُمُوم إِذْ مَعْنَاهَا بعض الشَّيْء لَا جملَتهوفى الصِّحَاح وَغَيرهَا هى لجملة الشىء فَتكون عَامَّة وَالله سُبْحَانَهُ أعلمومعيار الْعُمُوم الِاسْتِثْنَاءمَسْأَلَة أبنية الْجمع لثَلَاثَة حَقِيقَة عِنْد الْأَكْثَروَحكى عَن الْمَالِكِيَّة وَابْن دَاوُد وَبَعض الشَّافِعِيَّة والنحاة لاثْنَيْنِ حَقِيقَةوعَلى الأول هَل يَصح فى الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحد مجَازًا فِيهِ أَقْوَال ثَالِثهَا يَصح فى الِاثْنَيْنِ لَا الْوَاحِدمَسْأَلَة الْعَام بعد التَّخْصِيص حَقِيقَة عِنْد القاضى وَابْن عقيل وَغَيرهمَا مجَاز عِنْد أَبى الْخطاب وَغَيره ابو بكر الرازى حَقِيقَة إِن كَانَ الباقى جمعاالكرخى وَأَبُو الْحُسَيْن حَقِيقَة ان خص بِمَا لَا يسْتَقلّ من شَرط أَو صفة أَو اسْتثِْنَاءابْن الباقلانى إِن خص بِشَرْط أَو اسْتثِْنَاءعبد الْجَبَّار إِن خص بِشَرْط أَو صفةوَقيل ان خص بِدَلِيل لفظىالإِمَام حَقِيقَة فى كناوله مجَاز فى الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَسْأَلَة الْعَام بعد التَّخْصِيص بمبين حجَّة عِنْد الْأَكْثَروَعَن بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم لَيْسَ بِحجَّة1 / 109KopyalaPaylaşAI Sormak