77Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوالتدليس فَلَا يقتضى فَسَاد العقد على الْأَصَحالثَّانِيَة النهى يقتضى الْفَوْر والدوام عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الباقلانى وَصَاحب الْمَحْصُولفَإِن قَالَ لَا تفعل هَذَا مرّة فيقتضى الْكَفّ مرّةفَإِذا ترك مرّة سقط النهى ذكره القاضىوَقَالَ غَيره يقتضى تكْرَار التّرْك وَالله أعلمالْعَام وَالْخَاص أَجود حُدُوده اللَّفْظ الدَّال على جَمِيع أَجزَاء مَاهِيَّة مَدْلُولهوَالْخَاص بِخِلَافِهِوينقسم اللَّفْظ الى مَا لَا أَعم مِنْهُ كالمعلوم أَو الشىء وَيُسمى الْعَام الْمُطلق وَقيل لَيْسَ بموجود1 / 105KopyalaPaylaşAI Sormak