56Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarمَسْأَلَة إِذا تفرد وَاحِد فِيمَا تتوفر الدواعى على نَقله وَقد شَاركهُ خلق كثير كَمَا لَو انْفَرد وَاحِد بقتل خطيب على الْمِنْبَر فى مَدِينَة فَهُوَ كَاذِب قطعا خلافًا للرافضةمَسْأَلَة يجوز الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد عقلا خلافًا لقوموَلَكِن هَل فى الشَّرْع مَا يمنعهُ أَو لَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبهُ قَولَانِوَيجب الْعَمَل بِهِ سمعا عِنْد الْأَكْثَر وَاخْتَارَ طَائِفَة من أَصْحَابنَا وَغَيرهم وعقلا وَاشْترط الجبائى لقبُول خبر الْوَاحِد أَن يرويهِ اثْنَان فى جَمِيع طبقاته كَالشَّهَادَةِ أَو يعضده دَلِيل آخرالشَّرَائِط فى الراوى مِنْهَا الْعقل إِجْمَاعًاوَمِنْهَا الْبلُوغ عِنْد الْجُمْهُوروَعَن أَحْمد تقبل شَهَادَة الْمُمَيز فههنا أولىفَإِن تحمل صَغِيرا عَاقِلا ضَابِط وروى كَبِيرا قبل عِنْد إمامنا وَغَيرهوَمِنْهَا الْإِسْلَام إِجْمَاعًا لاتهام الْكَافِر فى الدّينوَمِنْهَا الْعَدَالَة وهى مُحَافظَة دينية تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة لَيْسَ مَعهَا بِدعَةوتتحقق باجتناب الْكَبَائِر وَترك الاصرار على الصغابر وَبَعض الْمُبَاح1 / 84KopyalaPaylaşAI Sormak