48Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوَعَن أَحْمد مثلهوفى الرَّوْضَة وَغَيرهَا الْخلاف فى الْأَقَل لَكِن الْأَظْهر أَنه حجَّة لَا اجماعمَسْأَلَة التابعى الْمُجْتَهد مُعْتَبر مَعَ الصَّحَابَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للخلال والحلوانىوَعَن احْمَد مثلهفَإِن نَشأ بعد اجماعهم فعلى انْقِرَاض الْعَصْروتابعى التَّابِعِيّ كالتابعى مَعَ الصَّحَابَة ذكره القاضى وَغَيرهمَسْأَلَة إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة لَيْسَ بِحجَّة خلافًا لمَالِكمَسْأَلَة قَول الْخُلَفَاء الرَّاشِدين مَعَ مُخَالفَة مُجْتَهد صحابى لَهُم لَيْسَ باجماع عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الْبناءوَعَن أَحْمد مثلهوَقَول أحدهم لَيْسَ بِحجَّة فَيجوز لغير الْخُلَفَاء الرَّاشِدين خِلَافه رِوَايَة وَاحِدَة عِنْد أَبى الْخطاب1 / 76KopyalaPaylaşAI Sormak