42Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarأَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للمعتزلةمَسْأَلَة تعلق الْأَمر بالمعدوم بِمَعْنى طلب ايقاع الْفِعْل مِنْهُ حَال عَدمه محَال بَاطِل بالاجماعأما بِمَعْنى تَقْدِير وجوده فَجَائِز عندنَا خلافًا للمعتزلةمَسْأَلَة الْأَمر بِمَا علم الْأَمر انْتِفَاء شَرط وُقُوعه صَحِيح عندنَا خلافًا للمعتزلة وَالْإِمَامالْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاسوسيأتى بَيَان غَيرهَا أَن شَاءَ الله تَعَالَىالاصل الْكتابوَالسّنة مخبرة عَن حكم اللهوالاجماع مُسْتَند اليهماوَالْقِيَاس مستنبط مِنْهُمَاالْكتاب كَلَام الله الْمنزل للإعجاز بِسُورَة مِنْهُ المتعبد بتلاوته وَهُوَ الْقُرْآنوتحريفه بِمَا نقل بَين دفتى الْمُصحف نقلا متواترا دورى1 / 70KopyalaPaylaşAI Sormak