35Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarمسالة يجوز أَن يحرم وَاحِد لَا بِعَيْنِه عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للمعتزلةمَسْأَلَة يجْتَمع فى الشَّخْص الْوَاحِد ثَوَاب وعقاب خلافًا للمعتزلةويستحيل كَون الشىء وَاجِبا حَرَامًا من جِهَة وَاحِدَة إِلَّا عِنْد بعض من يجوز تَكْلِيف الْمحَالوَأما الصَّلَاة فى الدَّار الْمَغْصُوبَة فمذهب إمامنا والظاهرية وَغَيرهم عدم الصِّحَّة خلافًا للأكثرينوَقيل يسْقط الْفَرْض عِنْدهَا لَا بهَامَسْأَلَة وَأما من خرج من أَرض الْغَصْب تَائِبًا فَتَصِح تَوْبَته فِيهَاوَلم يعْص بحركة خُرُوجه عِنْد ابْن عقيل وَغَيره خلافًا لأبى الْخطابمَسْأَلَة النّدب لُغَة الدُّعَاء الى الْفِعْلوَشرعا مَا أثيب فَاعله وَلم يُعَاقب تَاركهوَقيل مَأْمُور بِهِ يجوز تَركه لَا الى بدلوَهُوَ مرادف السّنة وَالْمُسْتَحبوَهُوَ مَأْمُور بِهِ حَقِيقَة عِنْد الْأَكْثَروَقَالَ الحلوانى وَأَبُو الْخطاب مجَازًاوَذكر أَبُو الْعَبَّاس أَن المرغب فِيهِ من غير أَمر هَل يُسمى طَاعَة وامرا حَقِيقَة فِيهِ أَقْوَال ثَالِثهَا يُسمى طَاعَة لَا مَأْمُورامَسْأَلَة النّدب تَكْلِيف ذكره ابْن عقيل وَصَاحب الرَّوْضَة وَغَيرهمَا1 / 63KopyalaPaylaşAI Sormak