32Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarقَالَ أَبُو البركات يجب وَذكره نَص احْمَد وَاخْتِيَار أَصْحَابنَاوَقيل لَا يجب وَحَكَاهُ القاضى عَن الْحَنَفِيَّةوَقيل يجب على مُسَافر وَنَحْوه لَا حَائِضفَإِن وَجب كَانَ قَضَاء والا فَلَاوالاعادة مَا فعل مرّة بعد أُخْرَى أَو فى وقته الْمُقدر لَهُ أَو فِيهِ لخلل فى الأول أَقْوَالمَسْأَلَة فرض الْكِفَايَة وَاجِب على الْجَمِيع عِنْد الْأَكْثَر وَنَصّ عَلَيْهِ إمامناوَقيل يجب على بعض غير معِينوَيسْقط بِفعل الْبَعْض كَمَا يسْقط الْإِثْم اجماعاوتكفى غَلبه الظَّن بِأَن الْبَعْض فعله قَالَه القاضى وَغَيرهوان فعله الْجَمِيع دَفعه وَاحِدَة فَالْكل فرض ذكره ابْن عقيل مَحل وفَاقوَلنَا فِيمَا أذا فعل بَعضهم بعد بعض فِي كَون الثانى فرضا وَجْهَان جزم فى الْوَاضِح بِالْفَرْضِوَلَا فرق بَينه وَبَين فرض الْعين ابْتِدَاء قَالَه فى الرَّوْضَةوَيلْزم بِالشُّرُوعِ1 / 60KopyalaPaylaşAI Sormak