20Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوالاشتقاق الْأَصْغَر اتِّفَاق الْقَوْلَيْنِ فى الْحُرُوف وترتيبهاوالأوسط فى الْحُرُوفوالأكبر اتِّفَاق الْقَوْلَيْنِ من جنس الْحُرُوف كاتفاقهما فى حُرُوف الْحلقوَقد يطرد الْمُشْتَقّ كاسم الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَالصّفة المشبهة بهما وَقد يخْتَص كالقارورة والدبرانمَسْأَلَة إِطْلَاق الِاسْم الْمُشْتَقّ قبل وجود الصّفة الْمُشْتَقّ مِنْهَا مجَاز ذكره جمَاعَة إِجْمَاعًا وَالْمرَاد إِذا أُرِيد الْفِعْل فَإِن اريدت الصّفة المشبهة بالفاعل كَقَوْلِهِم سيف قطوع وَنَحْوه فَقَالَ القاضى وَغَيره هُوَ حَقِيقَة لعدم صِحَة النفى وَقيل مجَازفَأَما أَسمَاء الله تَعَالَى وَصِفَاته فقديمة وهى حَقِيقَة عِنْد إمامنا وَأَصْحَابه وَجُمْهُور أهل السّنةوَحَال وجود الصّفة حَقِيقَة إِجْمَاعًاوَالْمرَاد حَال التَّلَبُّس لَا النُّطْق قَالَه القاضى وَأَبُو الطّيب1 / 48KopyalaPaylaşAI Sormak