140Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوَيقدم الْأَكْثَر صَحبه ذكره ابْن عقيل وابو الْخطاب وَزَاد أَو قدمت هجرتهويرجح بِكَوْنِهِ مَشْهُور النّسَبوَانْفَرَدَ الآمدى أَو غير ملتبس بمضعف وبتحملها بَالغاذكره ابْن عقيل قَالَ وَأهل الْحَرَمَيْنِ أولىوَلَا يرجح بالذكورية وَالْحريَّة على الْأَظْهرويرجح الْمُتَوَاتر على الْآحَاد والمسند على الْمُرْسل عِنْد الْجُمْهُوروَقَالَ الجرجانى وَأَبُو الْخطاب الْمُرْسل أولىقَالَ ابْن المنى وَسَوَاء مُرْسل الصحابى وَغَيره لجَوَاز أَن يكون الْمَجْهُول غير حَافظ وَأَن كَانَ عدلاومرسل التابعى على غَيرهوالمتفق على رَفعه أَو وَصله على مُخْتَلف فِيهِالْمَتْن يرجح النهى على الْأَمر وَالْمُخْتَار الْآمِر على الْمُبِيحوالأقل احْتِمَالا على الْأَكْثَر والحقيقة على الْمجَازوَالنَّص على الظَّاهِر وَمَفْهُوم الْمُوَافقَة على الْمُخَالفَةالْمَدْلُول يرجح الْحَظْر على الْإِبَاحَة عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابهوَقَالَ ابْن أبان وَبَعض الشَّافِعِيَّة يتساويان ويسقطان1 / 170KopyalaPaylaşAI Sormak