138Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarفَإِن سَأَلَهُمَا وَاخْتلفَا عَلَيْهِ واستويا عِنْده اتبع أَيهمَا شَاءَ وَقيل الأشد وَقيل الأخفوَيحْتَمل أَن يسقطا وَيرجع الى غَيرهمَا أَن وجد وَألا فَإلَى مَا قبل السّمعمَسْأَلَة هَل يلْزم العامى التمذهب بِمذهب يَأْخُذ بِرُخْصَة وعزائمه فِيهِ وَجْهَان قَالَ أَبُو الْعَبَّاس جَوَازه فِيهِ مَا فِيهِمَسْأَلَة وَلَا يجوز للعامى تتبع الرُّخص وَذكره ابْن عبد الْبر اجماعاويفسق عِنْد إمامنا وَغَيرهوَحَملَة القاضى على غير متأول أَو مقلد وَفِيه نظرمَسْأَلَة الْمُفْتِي يجب عَلَيْهِ أَن يعْمل بِمُوجب اعْتِقَاده فِيمَا لَهُ وعليبه إِجْمَاعًامَسْأَلَة إِذا استفتى العامى وَاحِدًا فالأشهر يلْزمه بالتزامهمَسْأَلَة للمفتى رد الْفَتْوَى وفى الْبَلَد غَيره أهل لَهَا شرعا وَإِلَّا لزمَه ذكره أَبُو الْخطاب وَابْن عقيلوَلَا يلْزم جَوَاب مَا لم يَقع وَمَا لَا يحْتَملهُ السَّائِل وَلَا يَنْفَعهُمَسْأَلَة قَالَ ابْن عقيل لَا يجوز أَن يكبر الْمُفْتى خطه قَالَ وَلَا يجوز إِطْلَاق الْفتيا فى اسْم مُشْتَرك إِجْمَاعًاالتَّرْجِيح تَقْدِيم أحد طرفى الحكم لاختصاصه بِقُوَّة فى الدّلَالَةورجحان الدَّلِيل عبارَة عَن كَون الظَّن الْمُسْتَفَاد مِنْهُ أقوى1 / 168KopyalaPaylaşAI Sormak