120Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوَصحح القاضى وَبَعض الشَّافِعِيَّة التَّمَسُّك بِشَهَادَة الْأُصُول المفيدة للطرد وَالْعَكْس نَحْو من صَحَّ طَلَاقه صَحَّ ظِهَارهوَمنع ذَلِك آخَرُونَ وأطراد الْعلَّة لَا يُفِيد صِحَّتهَاوَالْقِيَاس جلى وخفىفالجلى مَا قطع فِيهِ بنفى الْفَارِق كالامة وَالْعَبْد فى الْعتْقوينقسم الى قِيَاس عِلّة وَقِيَاس دلَالَة فى معنى الأَصْلفَالْأول مَا صَحَّ فِيهِ بِالْعِلَّةِوالثانى مَا جمع فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع بِدَلِيل الْعلَّةوَالثَّالِث الْجمع بنفى الْفَارِقمَسْأَلَة أجَاز الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَعَامة الْعلمَاء التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ عقلا خلافًا للشيعة والنظاموأوجبه القاضى وَأَبُو الْخطاب وَغَيرهمَامَسْأَلَة الْقَائِل بِجَوَازِهِ عقلا قَالَ وَقع شرعا إِلَّا داؤد وَابْنه وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ إمامنا1 / 150KopyalaPaylaşAI Sormak