110Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarلَيْسَ بنسخ خلافًا للحنفيةوَقيل الثَّالِث نسخمَسْأَلَة نسخ جُزْء الْعِبَادَة أَو شَرطهَا لَيْسَ نسخا لجميعها عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الشَّافِعِيَّة خلافًا للغزالىوَعند عبد الْجَبَّار نسخ بنسخ جزوهاقَالَ أَبُو البركات الْخلاف فى شَرط مُتَّصِل كالتوجهفَأَما الْمُنْفَصِل كَالْوضُوءِ فَلَيْسَ نسخا لَهَا إِجْمَاعًامَسْأَلَة قَالَ ابو البركات يجوز نسخ جَمِيع التكاليف سوى معرفَة الله تَعَالَى على أصل أَصْحَابنَا بِنَا وَسَائِر أهل الحَدِيث خلافًا للقدريةمَسْأَلَة لَا يعرف النّسخ بِدَلِيل عقلى وَلَا قياسى بل بِالنَّقْلِ الْمُجَرّد أَو المشوب باستدلال عقلى كالإجماع على أَن هَذَا الحكم مَنْسُوخأَو بِنَقْل الراوى نَحْو رخص لنا فى الْمُتْعَة ثمَّ نهينَا عَنْهَا1 / 140KopyalaPaylaşAI Sormak