747

Mukhtasar Insaf Özeti ve Geniş Açıklaması

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Soruşturmacı

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Yayıncı

مطابع الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

باب النذر
الأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع. لا يستحب النذر، للنهي عنه، وهو نهي كراهة لا تحريم، لأنه مدَح الموفين به. والنذر كاليمين، وموجبه موجبها، إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة، دليله: قوله لمن نذرت المشي ولم تطقه: "ولتكفّر يمينها"، وفي رواية: "ولتصم ثلاثة أيام". ١ قال أحمد: إليه أذهب. ولمسلم عن عقبة، مرفوعًا: "كفارة النذر كفارة يمين"، ٢ وقال ابن عباس للتي نذرت ذبح ابنها: "كفّري يمينك". فإن قال: "لله عليّ نذر" وجب به كفّارة يمين، في قول الأكثر، لا نعلم فيه مخالفًا، إلا الشافعي فقال: لا تنعقد. ولنا: حديث عقبة المتقدم، وفيه: "إذا لم يسمّ". ونذر اللجاج والغضب الذي يقصد به الحض والمنع، فهي يمين يخيّر بين فعله وبين كفارة يمين، لحديث عمران، رفعه: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين". ٣ رواه سعيد. وعن أحمد: أن الكفارة تتعين للخبر.
ونذر المباح يخيّر بين فعله والكفارة، وقال مالك والشافعي: لا ينعقد، لحديث: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله"، ٤ ولحديث أبي اسرائيل رواه البخاري، وحديث المرأة التي نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال: "مروها أن تركب". صححه الترمذي، وحديث الأنصاري الذي نذر مثلها متفق عليه، ولم يأمره بالكفارة. ولنا: ما تقدم من نذر الغضب، وحديث المرأة، فعند

١ البخاري: الحج (١٨٦٦)، ومسلم: النذر (١٦٤٤)، والترمذي: النذور والأيمان (١٥٤٤)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨١٤، ٣٨١٥)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٩٣)، وابن ماجة: الكفارات (٢١٣٤)، وأحمد (٤/١٤٣، ٤/١٤٥، ٤/١٤٩، ٤/١٥١، ٤/٢٠١)، والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٤) .
٢ مسلم: النذر (١٦٤٥)، والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٨)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٣٢)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٣٢٣)، وأحمد (٤/١٤٤، ٤/١٤٦، ٤/١٤٧، ٤/١٤٨، ٤/١٥٦) .
٣ النسائي: الصيام (٢١١٦)، وأحمد (٤/٣٢١) .
٤ البخاري: الصوم (١٩٦٠)، ومسلم: الصيام (١١٣٦)، وأحمد (٦/٣٥٩) .

1 / 749