745

Mukhtasar Insaf Özeti ve Geniş Açıklaması

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Soruşturmacı

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Yayıncı

مطابع الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

يهودي أو بريء من الإسلام أو النبي إن فعل، فقد فعل محرّمًا، لقوله: "من حلف على ملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال"، ١ وفي لفظ: "وإن كان صادقًا، لم يرجع إلى الإسلام سالمًا"، ٢ وعليه كفارة إن فعل، وعنه: لا كفارة؛ وهو قول مالك والشافعي. وإن قال: عليَّ نذر أو يمين إن فعلت كذا، فعليه كفارة، لقوله: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ". ٣ صححه الترمذي.
والكفارة تجمع تخييرًا وترتيبًا: فالتخيير: بين الإطعام والكسوة والتحرير. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة قبل الحنث أو بعده. وعنه: لا يشترط التتابع، لأنه لم يذكر؛ والأول ظاهر المذهب، لأن في قراءة أبيّ وابن مسعود "ثلاثة أيام متتابعات"، وقال أصحاب الرأي: لا تجزئ قبل [الحنث] . ٤ والأول قول أكثر أهل العلم، روي عن عمر وابنه وغيرهما. قال ابن عبد البر: العجب من أصحاب أبي حنيفة، أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار في تقديم الكفارة، وأبَوْه في الكفارة مع كثرة الرواية فيها؛ والحجة في السنة ومن خالفها محجوج بها.
ومن كرر أيمانًا قبل التكفير، فكفارة واحدة، وعنه: لكل يمين كفارة. وإذا قال: "حلفت" ولم يحلف، فقال أحمد: هي كذبة لا يمين، وعنه: عليه كفارة. وثبت "أنه ﷺ أمر بإبرار المقسم أو القسم"، وهذا، والله أعلم، على الندب، بدليل قوله لأبي بكر: "لا تقسم". ويحتمل أن يجب إذا لم يكن فيه ضرر، وامتناعه من إبرار أبي بكر للضرر. ويستحب إجابة من حلف بالله، لقوله: "من استعاذ بالله فأعيذوه" ٥ الحديث، رواه النسائي.

١ البخاري: الأدب (٦٠٤٧)، ومسلم: الإيمان (١١٠)، والترمذي: النذور والأيمان (١٥٤٣)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٧٧٠، ٣٧٧١، ٣٨١٣)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٥٧)، وابن ماجة: الكفارات (٢٠٩٨)، وأحمد (٤/٣٣، ٤/٣٤) .
٢ البخاري: الصوم (١٩٠٠)، وأحمد (٢/١٤٥)، والدارمي: الصوم (١٦٨٤) .
٣ مسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (٢٢٤٦)، وأحمد (٢/٣٩٥، ٢/٤٩١، ٢/٤٩٩) .
٤ من المخطوطة.
٥ النسائي: الزكاة (٢٥٦٧)، وأبو داود: الأدب (٥١٠٩)، وأحمد (٢/٦٨) .

1 / 747