بالرجوع إذا تم، والوقوف عن إتمامه إذا لم يتم، "لأنه ﷺ أعرض عن ماعز"، وعن أبي داود: "أنه أُتي بجارية سوداء سرقت، فقال لها: أسرقتِ؟ قولي: لا، فقالت: لا. فخلى سبيلها" ويكره لمن علم حاله أن يحثه على الإقرار.
وقد أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف محصنًا، وأن حده ثمانون إن كان حرًا، للآية، وإن كان عبدًا فحده أربعون، في قول الأكثر. ويشترط مطالبة المقذوف، وأن يأتي ببيّنة.