700

Mukhtasar Insaf Özeti ve Geniş Açıklaması

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Soruşturmacı

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Yayıncı

مطابع الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

سئل ابن المسيب عن: الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أيفرّق بينهما؟ قال: نعم. قيل: سنة؟ قال: سنة. ومن ترك الإنفاق الواجب، لم يسقط وكان دينًا في ذمته. وعنه: يسقط، ما لم يفرضها حاكم. ولنا: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم: يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلّقوا. فإن طلّقوا بعثوا بنفقة ما مضى"، قال ابن المنذر: ثبت ذلك عنه.
ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم، الأصل في وجوب نفقتهم: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ الآية، ١ وقوله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، ٢ وقوله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، ٣ وقوله: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه". ٤ وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر.
وتجب نفقة الأم، وحكي عن مالك: لا نفقة عليها ولا لها، لأنها ليست عصبة؛ فإن أعسر الأب وجبت على الأم.
ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا، وقال مالك: لا تجب عليهم ولا لهم. ولنا: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ . ٥ ويشترط أن يكون المنفق وارثًا ولو كان محجوبا بمعسر أقرب منه، إلا إن كان من غير عمودي النسب إذا حجب. ويتخرج في كل وارث لولا الحجب إذا كان الحاجب معسرًا وجهان:
فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، فإن كانوا من

١ سورة البقرة آية: ٢٣٣.
٢ سورة البقرة آية: ٨٣.
٣ البخاري: النفقات (٥٣٦٤)، ومسلم: الأقضية (١٧١٤)، والنسائي: آداب القضاة (٥٤٢٠)، وأبو داود: البيوع (٣٥٣٢)، وابن ماجة: التجارات (٢٢٩٣)، وأحمد (٦/٣٩، ٦/٥٠، ٦/٢٠٦)، والدارمي: النكاح (٢٢٥٩) .
٤ الترمذي: الأحكام (١٣٥٨)، والنسائي: البيوع (٤٤٥٢)، وأبو داود: البيوع (٣٥٢٨، ٣٥٢٩)، وابن ماجة: التجارات (٢١٣٧، ٢٢٩٠)، وأحمد (٦/٣١، ٦/٤١، ٦/١٢٦، ٦/١٢٧، ٦/١٦٢، ٦/١٧٣، ٦/١٩٣، ٦/٢٠١، ٦/٢٠٢، ٦/٢٢٠)، والدارمي: البيوع (٢٥٣٧) .
٥ سورة البقرة آية: ٢٣٣.

1 / 702