691

Mukhtasar Insaf Özeti ve Geniş Açıklaması

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Soruşturmacı

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Yayıncı

مطابع الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

الإشهاد؟ الثانية: نعم، فعليها، إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها، فالرجعة باطلة، نص عليه.
وألزم الشيخ بإعلان الرجعة والتسريح والإشهاد، لا على ابتداء الفرقة، واختار أن الوطء رجعة مع النية. ولو جاءت امرأة حاكمًا وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها، فله تزويجها إن ظن صدْقها، كمعاملة عبْد لم يعرف عتقه. قال الشيخ: لا سيما إن كان زوجها لا يعرف.

1 / 693