690

Mukhtasar Insaf Özeti ve Geniş Açıklaması

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Soruşturmacı

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Yayıncı

مطابع الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

باب الرجعة
لا تفتقر الرجعة إلى وليّ ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها، إجماعًا، فأما الإشهاد ففيه روايتان: إحداهما: يجب، للأمر به. والثانية: لا، وهو قول مالك، ويحمل الأمر على الاستحباب.
والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويرث أحدهما صاحبه إن مات، إجماعًا؛ ويباح له وطؤها والسفر بها والخلوة، ولها أن تتزين له. وعنه: لا رجعة بالوطء، وإن أكرهها فعليه المهر، وتعود على ما بقي من طلاق ولو بعد زوج. وعنه: ترجع بالثلاث بعد زوج. والأول قول الأكابر من الصحابة: عمر وعلي وأبيّ ومعاذ وغيرهم. والثاني: قول ابن عمر وابن عباس وأبي حنيفة. ويقبل قولها في انقضاء عدتها إن أمكن، لقوله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ ١.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
قال الشيخ: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحًا وأمسك بمعروف، والقرآن يدل على أنه لا يملك الطلاق، ولو أوقعه لم يقع، كما لو طلق البائن. ومن قال: إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه، فقد تناقض. وهل من شرطها

١ سورة البقرة آية: ٢٢٨.

1 / 692