678

Mukhtasar Insaf Özeti ve Geniş Açıklaması

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Soruşturmacı

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Yayıncı

مطابع الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

باب عشرة النساء
يلزم كلًا منهما معاشرة الآخر بالمعروف، ولا يمطله بحقه، ولا يظهر الكراهة لبذله، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ١ وقوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ . ٢ وقال بعضهم: التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه، ولا يمطله به، ولا يظهر الكراهة، بل ببشاشة وطلاقة، ولا يتبعه أذى ولا منة، لأن هذا من المعروف الذي أمر الله به.
ويستحب لكل منهما الرفق بصاحبه، واحتمال أذاه، لقوله: "استوصوا بالنساء خيرًا" ٣ الحديث رواه مسلم. وحق الزوج أعظم، لقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ . ٤ وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض، من غير إضرار بها. ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ويكره من غير حاجة. ولها عليه: أن يبيت عندها ليلة من أربع إن كانت حرة، وله الانفراد بنفسه فيما بقي. فإن سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه، لزمه إن لم يكن له عذر.
ويقول عند الجماع: "بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا"، ٥ لحديث ابن عباس.

١ سورة النساء آية: ١٩.
٢ سورة البقرة آية: ٢٢٨.
٣ البخاري: النكاح (٥١٨٦)، ومسلم: الرضاع (١٤٦٨) .
٤ سورة البقرة آية: ٢٢٨.
٥ البخاري: الوضوء (١٤١)، ومسلم: النكاح (١٤٣٤)، والترمذي: النكاح (١٠٩٢)، وأبو داود: النكاح (٢١٦١)، وابن ماجة: النكاح (١٩١٩)، وأحمد (١/٢١٦، ١/٢٢٠، ١/٢٤٣، ١/٢٨٣، ١/٢٨٦)، والدارمي: النكاح (٢٢١٢) .

1 / 680