671

Mukhtasar Insaf Özeti ve Geniş Açıklaması

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Soruşturmacı

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Yayıncı

مطابع الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

وإن طلقت قبل الدخول، لم يكن لها إلا المتعة، وعنه: لها نصف مهر مثلها. وقال مالك: المتعة مستحبة لتخصيصه المحسنين. ولنا: قوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ الآية، ١ وآية الأحزاب، ولقوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾؛ ٢ وأداء الواجب من الإحسان، فلا تعارض. والمتعة معتبرة بحال الزوج، للآية، وقيل: بحال الزوجة؛ والآية نص في القول الأول. وكل من وجب لها نصف المهر لم يجب لها متعة. وعنه: "لكل مطلقة متاع"، روي عن علي وغيره، لظاهر قوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية. ٣ قال أبو بكر: كل من روى عن أبي عبد الله أنه لا يحكم بالمتعة إلا لمن لم يسمّ لها مهرًا، إلا حنبلًا، فإنه روى عن أحمد: أن لكل مطلقة متاعًا؛ والعمل عليه عندي، لولا تواتر الروايات عنه بخلافها. ولنا: قوله: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية ٤ - إلى قوله - ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ﴾، ٥ فخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، فدل على اختصاص كل قسم بحكمه. ويحتمل أن الأمر به في غير المفروضة للاستحباب، جمعًا بين الآيات.
والنكاح الفاسد إن افترقا قبل الدخول فلا مهر، فإن دخل بها استقر المهر المسمى، وعنه: مهر المثل. ولا يستقر بالخلوة، في قول الأكثر. وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدًا، لم يحل تزويجها لغير من تزوج بها، حتى

١ سورة البقرة آية: ٢٣٦.
٢ سورة البقرة آية: ١٨٠.
٣ سورة البقرة آية: ٢٤١.
٤ سورة البقرة آية: ٢٣٦.
٥ سورة البقرة آية: ٢٣٧.

1 / 673