668

Mukhtasar Insaf Özeti ve Geniş Açıklaması

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Soruşturmacı

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Yayıncı

مطابع الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

كتاب الصداق
الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ الآية، ١ قال: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، ٢ قال أبو عبيد: يعني: عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء. وأما السنة، فقوله لعبد الرحمن: "ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب". وأجمعوا على مشروعيته.
ويستحب تخفيفه، لقول عمر: "لا تغلوا في صدقات النساء" الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.
ويستحب تسميته، لأنه ﷺ يزوج ويتزوج كذلك، وقال: "التمس ولو خاتمًا من حديد". ٣ وأجمعوا على أنه لا يتقدر أقله ولا أكثره، وبه قال الشافعي وإسحاق. وعن مالك وأبي حنيفة: تقدير الأقل. ثم اختلفوا فيه. ولنا: قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾، ٤ وقوله: "ولو خاتمًا من حديد". وأجمعوا على أنه لا توقيت في أكثره

١ سورة النساء آية: ٢٤.
٢ سورة النساء آية: ٤.
٣ البخاري: النكاح (٥١٣٥)، ومسلم: النكاح (١٤٢٥)، والترمذي: النكاح (١١١٤)، والنسائي: النكاح (٣٢٨٠، ٣٣٥٩)، وأبو داود: النكاح (٢١١١)، وأحمد (٥/٣٣٦)، ومالك: النكاح (١١١٨) .
٤ سورة النساء آية: ٢٤.

1 / 670