665

Mukhtasar Insaf Özeti ve Geniş Açıklaması

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Soruşturmacı

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Yayıncı

مطابع الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

باب نكاح الكفار
تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاج الصحيح، من وقوع الطلاق والظهار والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك. ولم يجوّز مالك طلاق الكفار، ويقرّون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا، "لأنه ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يتعرض لهم في أنكحتهم". وعن أحمد في مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية قال: يحال بينه وبينها، فيخرج منه، أنهم لا يقرون على نكاح المحارم. فـ"إن عمر كتب أن فرّقوا بين كل ذي رحم من المجوس". وإن أسلموا وترافعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه الصحيح، وإن كان في أثنائه لم نتعرض لكيفية عقدهم.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. وإن كان المهر مسمى صحيحًا أو فاسدًا أو قبضته استقر، وإن كان فاسدًا لم تقبضه فمهر المثل. وإن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول، تعجلت الفرقة سواء، كان زوجها كتابيًا أو غير كتابي، حكاه ابن المنذر إجماعًا. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما، وإلا تبيّنّا أن الفرقة وقعت من حين أسلم الأول؛

1 / 667