663

Mukhtasar Insaf Özeti ve Geniş Açıklaması

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Soruşturmacı

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Yayıncı

مطابع الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

باب حكم العيوب في النكاح
يثبت خيار العيب لكل واحد منهما في الجملة، روي عن عمر وابنه وابن عباس وعن عليّ: "لا ترَدّ الحرة بعيب"، وبه قال الثوري. والعيوب المجوّزة للفسخ ثمانية: اثنان يخصان الرجل، وهما الجبّ والعنّة. وثلاثة تخص المرأة: وهن الفتق والقرن والعَفَل. وثلاثة يشترك فيها الزوجان، وهي الجذام والبرص والجنون. وقال القاضي: سبعة، جعل القرن والعفل واحدًا، وهو الرتق: وهو لحم ينبت في الفرج يمنع الوطء، والفتق: انخراق ما بين السبيلين.
فإن اختلفا في وجود العيب، وكان للمدعي بيّنة، وإلا حلف المنكر. و"يُضرب للعنّين مدة يختبر بها حاله"، وبه قال عمر وعثمان، وعليه فقهاء الأمصار. ويؤجَّل سنة منذ ترافعا. قال ابن عبد البر: على هذا جماعة القائلين بتأجيله، قال معمر في حديث عمر: يؤجل سنة من يوم ترافعه، فإن اعترفت أنه وطئها مرة، بطل كونه عنينًا عند أكثر أهل العلم، ولم يضرب له مدة، ولم تُسمع دعواها.
ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. ويرجع بالمهر على من غره من المرأة والولي، قال أحمد: كنت أذهب إلى قول علي فهبته، وملت إلى قول عمر: "إذا تزوجها فرأى جذامًا أو برصًا، فإن لها صداقها بمسيسه إياها، ووليُّها ضامن للصداق".
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
قال ابن القيم في الهدي فيمن به عيب، كقطع يد أو رجل أو عمى أو

1 / 665