369

Mukhtasar Insaf Özeti ve Geniş Açıklaması

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Soruşturmacı

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Yayıncı

مطابع الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

باب ما يلزم الإمام والجيش
يلزم الإمام عند المسير: تعاهد الخيل والرجال، فلا يدع فرسًا حطيمًا وهو: الكسير، ولا قحمًا وهو: الكبير، ولا ضرعًا وهو: الصغير، ولا هزيلًا، يدخل معه في أرض العدو. ويمنع المخذّل والمرجف وهو: الذي يُقعد الناس عن الخروج والقتال، كقوله: الحَر أو البرد شديد أو المشقة شديدة، والمرجف هو: الذي يقول: لا طاقة لنا بالكفار وهم قويون، أو لهم مدد وصبر وأشباه ذلك. ولا يأذن لمن يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد بينهم، ولا لمن يُعرف بالنفاق، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ الآية، ١ وقوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ﴾ الآية ٢.
ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان، لأن فيهم معونة، ويمنع النساء، إلا طاعنة في السن تسقي الماء ومعالجة الجرحى، لـ"حديث أنس في غزو أمه ونسوة معها"، صححه الترمذي. فإن قيل: "فإنه ﷺ يخرج بمن يقع عليها القرعة"، قلنا: تلك امرأة واحدة للحاجة، ويجوز مثله للأمير عند حاجته، ولا يرخص لغيره لئلا يفضي إلى استيلاء العدو عليهن.
ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة، لما روى الزهري "أنه استعان بيهود فأسهم لهم"، رواه سعيد، و"خرج معه صفوان قبل إسلامه".

١ سورة التوبة آية: ٨٣.
٢ سورة التوبة آية: ٤٧.

1 / 371