211

Mukhtasar Insaf Özeti ve Geniş Açıklaması

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Soruşturmacı

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Yayıncı

مطابع الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

قضيت الذي عليك. الثاني: أن يتبعها إلى القبر، لحديث القيراطين. الثالث: "أن يقف بعد الدفن، فيسأل الله له التثبيت، كما روى أبو داود عنه ﷺ".
ويستحب لمتبعها أن يكون متخشعًا متفكرًا في مآله. ورأى بعض السلف رجلًا يضحك في جنازة، فقال: لا كلمتك أبدًا. وأكثر العلماء يرون المشي أمامها أفضل. وقال الأوزاعي: "خلفها أفضل"، لحديث علي وحديث ابن مسعود. ولنا: "أنه ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمامها". قال ابن المنذر: ثبت ذلك، وحديث ابن مسعود يرويه أبو ماجد، والآخر قال أهل السنن: هو ضعيف. قال الخطابي في الراكب: لا أعلمهم يختلفون أنه يكون خلفها، لقوله ﷺ "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها. والطفل يصلَّى عليه". ١ صححه الترمذي.
ويكره الركوب في اتباعها، لحديث ثوبان، رواه الترمذي، ولا بأس في الرجوع، لحديث جابر: "أنه ﷺ خرج في جنازة ابن الدحداح ماشيًا، ورجع على فرس". ٢ صححه الترمذي.
ويكره رفع الصوت عندها، لنهيه ﷺ أن تتبع بصوت. قال ابن المنذر: روينا عن قيس بن عباد قال: "كان أصحاب رسول الله يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال". و"سمع ابن عمر رجلًا يقول: أستغفر الله. فقال: لا غفر الله لك"، رواه سعيد.
ويكره اتباعها بنار، قال ابن المنذر: يكرهه كل من نحفظ عنه، فإن دفن ليلًا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس، إنما كره المجامر فيها البخور. "ودخل ﷺ قبرًا ليلًا فأُسرج له سراج". ٣ حسنه الترمذي.
ويكره اتباعها للنساء، لحديث أم عطية. وإن كان معها منكر لا يقدر على إزالته، فهل

١ الترمذي: الجنائز (١٠٣١)، والنسائي: الجنائز (١٩٤٣)، وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (١٥٠٧)، وأحمد (٤/٢٤٧، ٤/٢٤٨، ٤/٢٤٩، ٤/٢٥٢) .
٢ الترمذي: الجنائز (١٠١٤)، والنسائي: الجنائز (٢٠٢٦) .
٣ الترمذي: الجنائز (١٠٥٧)، وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (١٥٢٠) .

1 / 213