وَمَا قَبِلُوهُ مَعْ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَأُخْرَى وَذَا فِي المَالِ مَعَ عَيْبٍ نِسْوَةِ
وَمَا لَيْسَ إِلَّا شَاهِدَانِ كَرِدَّةٍ وَجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ
ومَوْتٍ وَإِسْلَامِ طَلاقٍ كَذلِكَ الـ قِصَاصٍ وَحَدٍّ ثمّ إِثْبَاتِ عُسْرَةٍ
وَمَا مَعَهُمَا فِيهِ يَمِينٌ كَرَدْمًا أَبِيعَ بِعَيْبٍ أَوْ كَدَعْوَى لَعْنَةِ
جِراحَةِ عُضْوٍ بَاطِنٍ ثُمّ عُسْرَةٍ لَهَا يَدَّعِي مَنْ كَانَ صَاحِبُ غُنْيَةِ
ودَعْوَى عَلَى مَيْتٍ وَغَائِبٍ أَوْ عَلَى وَلِيٍّ صَغِيرٍ أَوْ مُصَاحِبٍ جِنَّةِ
وَمَنْ قَالَ يَوْمًا أَنْتِ أَمْسٍ مُطَلَّقٌ وَقَالَ لَنَا أَيْ مِنْ سِوَانَا بِنيَّةِ
وَمَا لَيْسَ مَقْبُولًا بِهِ غَيْرُ أَرْبَعِ وَذَا فِي الزِّنَا فَاحْفَظْ تَكُنْ ذَا بَصِيرَةٍ
غَيْرُه [شروط صحّة العقد]:
إِذَا اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ العَقْدِ فَالَّذِي نُصَدِّقُهُ مَنْ يَدَّعِي تِلْكَ غَالِبَا
وَصُدِّقَ مَعَ الإِمْكَانِ مَنْ يَدَّعِي الفَسَادَ
إِنْ قَالَ حَالَ العَقْدِ قَدْ كُنْتُ ذَا صِبَا
وَمَنْ يَدَّعِي حَجْرًا وَيُعْهَدُ ذَا بِهِ كَمَنْ قَالَ عَقْلِي كَانَ إِذْ ذَاكَ ذَاهِبَا
وَمَنْ قَالَ بِالإِنْكَارِ ذَا الصُّلْحُ قَدْ جَرَى
نُصَدِّقُهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ غَالِبَا
وَمَنْ يَدَّعِي أَنْ لَيْسَ ذَا قُدْرَةٍ عَلَى تَسَلُّمِ مَغْصُوبٍ وَمَنْ كَانَ هَارِبَا
وَمَنْ بَاعَ مِنْ أَرْضٍ ذِرَاعًا وَنَحْوَهُ وَقَدْ عَلِمَا لَوْ قَالَ طَالِبَا
فَسَادًا لِعَقْدٍ قَدْ أَرَدْتُ مُعَيِّنًا وَقَالَ مَشَاعًا مُشْتَرِيهِ مُسَايِبَا