423

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وإذا نكح المرتد في ارتداده فنكاحه باطل إذا أسلم هو وزوجته أو لم يسلم، وكذلك المرتدة إذا نكحت(١).

***

= يهودية ... لم أفسخ منه شيئاً إذا أسلموا ... وكذلك لو كان بعضهم أفضل من بعض نسباً ... لم أفسخه بتفاضل النسب ... ).

(١) في (ح): ((أنكحت)). قال في الأم (٥/٦٢): (وإذا ارتد المسلم فنكح مسلمة أو مرتدة أو مشركة أو وثنية فالنكاح باطل أسلما أو أحدهما أو لم يسلما ولا أحدهما )

422