Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
إذا كان [ ذلك ] عندهم(١) جائزاً وإن كانوا [قد ] (٢) ينكحون أجوز منه في الشرك ثم اجتمع إسلامهما في العدة ثبتا(٣) على النكاح.
وإن نكحها نكاح متعة في الشرك أو نكاح خيار فلا يجوز، فإن أسلم لم يجز، وإن غلب امرأة على نفسها أو طاوعته فأصابها و(٤) لم يكن ذلك نكاحاً عندهم ثم أسلما في العدة ولم يكن ذلك عقد نكاح عندهم فرق بينهما(٥).
وطلاق الشرك جائز إذا تحاكما إلينا، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديّاً ويهودية(٦).
(١) في (أ)، (ط): ((عندهن)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (أ)، (ط): ((ثبتنا)).
(٤) في (ح): ((أو)).
(٥) قال في الأم (٥٩/٥): (ولو أسلم وعنده امرأة عقد نكاحها غير مطلق وأسلمت لم يكن له أن يثبت نكاحها ... أو نكحها على أنها بالخيار ... ولو أن رجلاً نكح امرأة في الشرك بغير شهود أو بغير ولي محرم لها ... ولو أن رجلاً غلب على امرأة بأي غلبة كانت أو طاوعته فأصابها ... ). وقال المزني في مختصره (٢٧٤/٨): (قال الشافعي: ولو كانت عنده امرأة نكحها في الشرك بمتعة أو على خيار انفسخ نكاحها ؛ لأنه لم ينكحها على الأبد ).
(٦) قال في الأم (٦٠/٥): (وإذا أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز - والله تعالى أعلم - إلا أن يثبت طلاق الشرك). والحديث رواه أحمد برقم ( ٤٥٢٩) عن ابن عمر، ولفظه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهوديةً)، وصححه الأرناؤوط ، ورواه الترمذي برقم (١٤٣٦) باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، قال الترمذي : ( وفي الحديث قصة ، وهذا حديث حسن صحيح)، وصححه الألباني ، ورواه النسائي في الكبرى برقم (٧٢١٦) باب إقامة الإمام الحد على =
419