Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
ومتى انفسخ نكاحها لم يكن لها صداق وكان العبد مشترىّ بلا ثمن، ومتى كان العبد مشترى بلا ثمن كان البيع باطلاً، ومتى كان البيع باطلاً كان النكاح باطلاً.
وهذا إذا لم يدخل العبد بالمرأة، فإن دخل بها فقد وجب لها الصداق بالدخول، فمتى اشترته بالصداق الذي وجب لها انفسخ نكاحها وكان النكاح لها.
قال الشافعي]: ولا بأس أن ينكح العبد الأمة على الحرة؛ لأنها من نسائه، ولا ينكح العبد المسلم الأمة الكتابية (١).
وإذا تزوج العبد المرأة ولم يذكر لها الحرية ولا غيرها (٢) فقالت: ظننتك حرّاً فلا خيار لها، وقد قيل: لها الخيار (٣).
وإن غرت أمة (٤) من نفسها رجلاً فالولد أحرار، وسواء كان الزوج حرّاً أو عبداً أو مكاتباً، ويكون على الحر قيمة الولد ساعة سقطوا وعلى المماليك إذا أعتقوا.
(١) قال في الأم (٤٦/٥): (وينكح الحرة على الأمة، والأمة على الحرة، ويعقد نكاح أمة وحرة معاً، وليس له أن ينكح أمة كتابية، ولا تحل الأمة الكتابية لمسلم، إلا أن يطأها بملك اليمين).
(٢) في (أ)، (ط): (غير هذا).
(٣) قال في الأم (٤٦/٥): (وإن خطبها ولم يذكر شيئاً فظنته حراً فلا خيار لها).
(٤) في (ح): (الأمة).
408