402

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

(باب التعريض في الخطبة)(١)

قال (٢) الشافعي [ رحمه الله](٣): أباح الله [ تبارك وتعالى] التعريض في الخطبة ، ومنع أن يواعدوهنّ سرّاً، فقد بيّن الله ( عز وجل ) التعريض والسر، والسرّ والله أعلم: تصريح (٤) الجماع، وذلك موجود في لسان العرب وأشعارها.

والتعريض أن يقول [ الرجل ]: إني فيك لراغب، وإن الله سائق إليك خيراً، فبإجازة (٥) الله [ تبارك وتعالى ] التعريض في الخطبة (٦) أجزنا الأمور كلها بعقدها إذا عقدت صحيحة ولم تضرها النية ولا المواطأة قبلها، إنما يفسدها ما عقدت عليه، ويعرض إذا كانت المرأة في عدة من طلاق خلع كان أو غيره (٧) .

(١) في (ح): ((التعريض بالخطبة)). وورد هذا الباب في (ح): (ق/٧٦/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (أ)، (ط): ((التصريح)).

(٥) في (أ)، (ط): ((فما جازه)).

(٦) في (ح): ((العدة)).

(٧) قال في الأم (١٧٠/٥): (كتاب الله تعالى يدل على أن التعريض في العدة جائز لما وقع عليه اسم التعريض، إلا ما نهى الله عز وجل عنه من السر ... ) إلى أن قال: (والسر الذي نهى الله عنه - والله أعلم - يجمع بين أمرين: أنه تصريح، والتصريح خلاف التعريض، وتصريح بجماع، وهذا كأقبح التصريح ... ).

401