Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
[ قال](٢): وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً قراضاً إلى سنة أو [ إلى ] وقت من الأوقات لم يجز، وكان له أجرة(٣) مثله (٤).
قال أبو يعقوب: إذا قارض الرجل الرجل على أن ( يجعل معه غلامه)(٥) يبصره ويخرجه فلا يجوز؛ لأن هذه زيادة ازدادها ربّ المال، والقراض باطل، وإن كان الغلام بصيراً فقال: أقارضك وغلامي على أن لكما النصف لم يجز أيضاً من قبل أن هذا قراض وشركة؛ فلذلك لو قارض أجنبيين على أن يشتركا لم يجز؛ لأن هذا قراض (٦) وشركة.
وقيل: هذا كله جائز، ولكن إن دفع إلى غلامه مالاً وقارض (٥٥/ب) رجلاً قراضاً مفرداً بمال أو أجنبيين كل واحد منهما على حياله ثم أذن
(١) في (ح): ((القراض)).
(٢) الزيادة من (ح)، وزاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٣) في (أ)، (ط): ((أجر)).
(٤) قال في الأم (٨/٤): (لا يجوز أن أقارضك بالشيء جزافاً لا أعرفه ولا تعرفه، فلما كان هكذا لم يجز أن أقارضك إلى مدة من المدد). وقال المزني في مختصره (٢٢١/٨): (قال الشافعي: ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد).
(٥) في (أ)، (ط): ((جعل معه غلاماً له)).
(٦) في (أ)، (ط): ((قراض)).
399