Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
وإذا تزوج الرجل المرأة على أن لأبيها ألفاً سوى المهر فسواء قبض الأب أو لم يقبض فلها مهر مثلها (١).
وإن أصدق الرجل امرأة صداقاً رضيته ثم قال [لها](٢) بعدُ: أزيدك(٣) ألفاً كان له الرجوع ما لم يقبضها، وإن أشهد على ذلك إذا لم يكن في أصل الصداق؛ لأنها عطية لم تُقبض ، فإن شرط (٤) لها ألا يخرجها من بلدها أو لا يتسرى عليها أو لا ينكح عليها فالشرط باطل، ولها صداق مثلها إن كان تزوجها على أقل من صداق مثلها، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله (٥٥/أ) فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ » (٥).
وهذه الشروط خلاف معنى كتاب الله [عز وجل ]؛ لأن الله [ تبارك وتعالى ] أباح له النكاح وأباح له النقلة (٦).
(١) قال في الأم (٧٨/٥): (فلو نكحها بألف على أن لأبيها ألفاً فالنكاح ثابت، ولها مهر مثلها ).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (أ)، (ط): ((أن بذل)).
(٤) في (ح): ((اشترط)).
(٥) الحديث رواه أحمد برقم (٢٥٨٢٧)، وابن ماجه برقم (٢٥٢١) باب المكاتب، وصححه الألباني والطبراني في الكبير برقم (١٠٨٦٩)، ورواه في الصغير برقم (٤٩٣). والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ ، رواه البخاري برقم ( ٢٠٤٧) باب البيع والشراء مع النساء، ومسلم برقم (١٥٠٤) باب إنما الولاء لمن أعتق، ورواه النسائي برقم (٣٤٥١) باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، وغيرهم.
(٦) قال في الأم (٧٩/٥): (فإن شرطت عليه ألا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله تعالى عليه ).
396