Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
[قال](١): والسفيه والمحجورة عليها مثل الصبية(٢).
وقال : مهر نسائها (٥٤/ب) أخواتها وعماتها وبنات أعمامها(٣) ونساء عصباتها و(٤) ليست أمها من نسائها ونساء مثلها نساء بلدها التي هي بها في مثل شبابها وجمالها وعقلها ويسارها وبكراً كانت أو ثيباً، وإن كانت مهور نسائها نقد ودين فالمهر نقد كله، وإن كان لا نساء لها فأقرب النساء شبهاً بها فيما وصفت وفي النسب (٥).
وإن كانت المرأة إذا تزوجت في عشيرتها تخففن (٦) في المهر، وإن كان في غير عشيرتها تثقلن، فإن نكحت في العشائر، فلها مهر نسائها في عشيرتها، وإن كانت في الغرباء فلها مهر نسائها في الغرباء (٧).
(١) الزيادة من (ح).
(٢) قال في الأم (٧٥/٥، ٧٦): (وإذا زوجها أبوها ولم يسم لها مهراً أو قال لزوجها: أزوجكها على أن لا مهر عليك فالنكاح ثابت ... ) إلى أن قال: ( وهكذا المحجورة إذا زوجت بلا مهر لا تخالف الصبية في شيء).
(٣) في (ح): ((عماتها)).
(٤) في (أ)، (ط): ((أو)).
(٥) قال في الأم (١٦٣/٧): (وإذا تزوج الرجل المرأة بغير مهر فدخل بها فلها صداق مثلها من نسائها، ونساؤها نساء عصبتها الأخوات وبنات العم، وليس الأم ولا الخالات ... ).
(٦) في (ح): ((تحقق))، ولعلها: ((تخفف)).
(٧) قال في الأم (٧٧/٥): ( ولو كان نساؤها ينكحن إذا نكحن في عشائرهن خففن المهر، وإذا نكحن في الغرباء كانت مهورهن أكثر ... ).
394