Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
شيئاً كان شريكاً به، وإن نقصه كان عليه، وإن كان مثله كان لها (١).
وإن نكح رجل امرأة بألف على أن تعطيه ألفاً أو أقل أو أكثر أو على أن تعطيه عرضاً أو شيئاً من الأشياء لم يجز؛ لأنه يدخل بعض هذا في البيع والنكاح وبعضه [في] (٢) الصرف والنكاح، وما أعطت رد عليها إن كان قائماً، وإن فات فعليه مثله إن كان له مثل أو قيمة إن فات، ولها صداق مثلها (٣).
ولو نكح رجل امرأتين بصداق واحد فلكل واحدة منهن من ذلك على قدر صداق مثلها، والنكاح ثابت، وقد قيل: لكل واحدة صداق مثلها على الزوج والألف له، وهو أحب إلي (٤).
(١) قال في الأم (٦٩/٥): (ولو أصدقها نخلاً أو شجراً فلم يدفعه إليها حتى أثمرت في يديه ...).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) هذا أحد قولين ذكرهما الشافعي في الأم. ط. دار الوفاء (١٦٧/٦ - ١٦٨) قال: (... ففيها قولان: أحدهما: أن المهر المسمى كالبيع ... وهذا جائز لا نفسخ صداقها ولا نرده إلى صداق مثلها وهو على ما تراضيا عليه، والثاني: أنه لا يكون مع الصداق بيع، وإذا وقع مثل هذا أثبتنا النكاح وكان لها صداق مثلها، ورد المبيع إن كان قائماً، وإن كان مستهلكاً فقيمته، وبه يقول الشافعي).
(٤) في (أ)، (ط): ((إلى الشافعي)) ذكر الشافعي في الأم (٧٢/٥) القول الأول وألمح إلى عدم رضاه به بنسبته إلى غيره ممن قال به فقال: (ومن قال هذا القول قال: لو أصدق امرأتين ألفاً كان النكاح ثابتاً وقسمت الألفين بينهما على مهور مثلهما ...). وقال المزني (٢٨٣/٨): (قال الشافعي: ولو أصدق أربع نسوة ألفاً قسمت على قدر مهورهن، كما لو اشترى أربعة أعبد في صفقة فيكون الثمن مقسوماً على قدر قيمتهم، قال المزني رحمه الله: نظيرهن أن يشتري من أربع نسوة من كل واحدة عبداً بثمن واحد فتجهل كل واحدة =
391