Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
وكذلك إن تزوجها على عبد ثم مات كان لها نصف صداق مثلها، فإن تزوجها على أن يأتيها بعبد لها قد أبق أو بعير لها قد شرد فأتاها به أو لم يأتها فالنكاح جائز، ولها صداق مثلها (١).
وإن قال رجل: من جاءني بعبدي الآبق فله دينار فهو جائز، وهذا جعل الإجارة (٢).
ومن أصدق امرأة عبداً (أو حيواناً) (٣) فزاد في بدنه (٤) أو نقص فذلك لها، وعليها نصف قيمته (٥) يوم أخذته (٦).
وإن كانت الزيادة أو النقصان إنما هو في السوق لا في البدن فله أن يأخذ نصف ما أعطاها، وإن كانا ناقصين (٧) فأراد أن يأخذه بنقصه
= ذلك الخبر؛ لأنه ليس له أن يخلو بها ويعلمها، وهذا قول صحيح على السنة والقياس معاً، لو تابعنا في تجويز الأجر على تعليم الخبر رجع الشافعي فقال: لها مهر مثلها. وما رجع إليه الشافعي هو ما أثبتناه في المسألتين قبلها وهو الأصح كما ذكر الربيع.
(١) قال في الأم (٥/٦٥): (وإن نكحته على شيء لا يصلح عليه الجعل مثل أن تقول: نكحتك على أن تأتيني بعبدي الآبق أو جملي الشارد فلا يجوز الشرط والنكاح ثابت، ولها مهر مثلها).
(٢) قال في الأم (٤/٧٥): (ولا جعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة، إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جعل، وسواء في ذلك من يعرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به).
(٣) في (ح): ((امرأة)).
(٤) في (ح): ((ثمنه)).
(٥) في (ح): ((قيمة ذلك)).
(٦) قال في الأم (٥/٦٧): (ولو أصدقها أمة وعبداً صغيرين ودفعهما إليها فكبرا... ثم طلقها قبل أن يدخل بها كانا لها، وكان عليها أن تعطيه أنصاف قيمتهما يوم قبضتهما).
(٧) في هامش (أ)، (ط): ((وجدت في نسخة أخرى: ناقصين فليس له أن يأخذ)).
387