376

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

عمتها (أو على خالتها)(١)، فإن نكحها أو أصابها فرق بينهما؛ لأن الأصل أن عمّة المرأة(٢) وخالتها محرمتان [في هذا الموضع بنكاح ابنة أخيها وابنة أختها فلما ملكتهما وهما محرمتان] عليّ في هذا الوقت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم حرمتا(٣).

فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، [وَلَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ]))، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ... ﴾ [الآية](٤)، فلم(٥) زعمت أن الرجل إذا خطب في هذا الموضع أو باع ثم عقد بعد فالنكاح والبيع جائز وهو عاص بالخطبة والبيع؟

قيل: لأنه إنما نهى أن يفعل فيما يملك شيئاً وهو البيع، فهو مثل معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القران، ولأن الخطبة ليست

(١) في (أ)، (ط): ((وخالتها)).

(٢) في (ح): ((الرجل)).

(٣) قال في الأم (١٨٩/٥): (فالنهي يدل على أن ما نهي عنه لا يحل قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل النكاح كل النساء محرمات الجماع إلا بما أحل الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح الصحيح أو ملك اليمين، فمتى انعقد النكاح أو الملك بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح الصحيح أو ملك اليمين لم يحلل ما كان منه محرماً، وكذلك البيوع).

(٤) سورة البقرة، الآية: (٢٣٥).

(٥) في (أ)، (ط): ((أو)).

375