Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
عمتها (أو على خالتها)(١)، فإن نكحها أو أصابها فرق بينهما؛ لأن الأصل أن عمّة المرأة(٢) وخالتها محرمتان [في هذا الموضع بنكاح ابنة أخيها وابنة أختها فلما ملكتهما وهما محرمتان] عليّ في هذا الوقت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم حرمتا(٣).
فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، [وَلَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ]))، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ... ﴾ [الآية](٤)، فلم(٥) زعمت أن الرجل إذا خطب في هذا الموضع أو باع ثم عقد بعد فالنكاح والبيع جائز وهو عاص بالخطبة والبيع؟
قيل: لأنه إنما نهى أن يفعل فيما يملك شيئاً وهو البيع، فهو مثل معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القران، ولأن الخطبة ليست
(١) في (أ)، (ط): ((وخالتها)).
(٢) في (ح): ((الرجل)).
(٣) قال في الأم (١٨٩/٥): (فالنهي يدل على أن ما نهي عنه لا يحل قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل النكاح كل النساء محرمات الجماع إلا بما أحل الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح الصحيح أو ملك اليمين، فمتى انعقد النكاح أو الملك بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح الصحيح أو ملك اليمين لم يحلل ما كان منه محرماً، وكذلك البيوع).
(٤) سورة البقرة، الآية: (٢٣٥).
(٥) في (أ)، (ط): ((أو)).
375