358

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ومن جنّ في رمضان أو وسوس أو خبل أو عته فلا قضاء عليه، ومن صح منهم في يوم من رمضان قبل أن تغيب الشمس كذلك لا قضاء عليه، وكذلك الصبي يحتلم في [ يوم من ](١) رمضان والنصراني يسلم فلا قضاء عليهما(٢).

[وفي كتاب البويطي]: ومن حاض من النساء أفطرت، ولا قضاء عليها للصلاة، وعليها قضاء الصيام.

[ قال الشافعي ]: ومن احتلم في رمضان نهاراً من غير جماع فلا شيء عليه(٣).

ولا يصوم أحد يوم النحر ولا يوم الفطر ولا أيام منىَ ثلاثاً(٤) بعد [ يوم] النحر(٥)، ولا بأس أن يسرد الصيام إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها: الفطر والأضحى وأيام التشريق.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((عليهم)). نص الشيرازي في المهذب على أن في وجوب القضاء على هؤلاء وجهين: أحدهما: الوجوب، قال (٢٣٩/١): (والثاني: لا يجب، وهو المنصوص في البويطي؛ لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه؛ لأن الليل يدركه قبل التمام فلم يلزمه، كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر الركعة ثم جن).

(٣) قال في الأم (١٠٦/٢): (من احتلم في رمضان اغتسل ولم يقض).

(٤) في (ح): ((ثلاثة)).

(٥) قال في الأم (١١٤/٢): ( ... وأفطر الأيام التي نهي عن صومها، وهي: يوم الفطر، والأضحى، وأيام منىّ).

357