Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
وإن(١) أدى أهل البادية أقطاً أجزأ عنهم (٢)، ولا يجزئ [ أن يخرج] الرجل نصف صاع حنطة ونصفه (٤٦/أ) شعيراً(٣).
وإن ولي الرجل قسمة (٤) زكاة فطره قسمها(٥) على ستة أسهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، فأي (٦) صنف من هؤلاء لم يعطه [ وهو يجده ] فعليه ضمان حقه [ منها ](٧).
***
= الذرة أو العلس أو الشعير أو التمر أو الزبيب ... ولا يؤدي قيمته).
(١) في (ح): ((فإن)).
(٢) قال في الأم (٧٢/٢): (وأحب لأهل البادية ألا يؤدوا أقطاً ).
(٣) في (أ)، (ط): ((شعير)). قال في الأم (٧٣/٢): ( ولا يجوز أن يخرج رجل نصف صاع حنطة ونصف صاع شعير).
(٤) في (ح): ((قسم)).
(٥) في (ح): ((قسمه)).
(٦) في (ح): ((وأي)).
(٧) الزيادة من (ح). قال في الأم (٧٤/٢): (وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال لا يجزئ فيها غير ذلك ... فأي صنف من هؤلاء لم يعطه وهو يجده فعليه ضمان حقه منها ).
347