348

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وإن(١) أدى أهل البادية أقطاً أجزأ عنهم (٢)، ولا يجزئ [ أن يخرج] الرجل نصف صاع حنطة ونصفه (٤٦/أ) شعيراً(٣).

وإن ولي الرجل قسمة (٤) زكاة فطره قسمها(٥) على ستة أسهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، فأي (٦) صنف من هؤلاء لم يعطه [ وهو يجده ] فعليه ضمان حقه [ منها ](٧).

***

= الذرة أو العلس أو الشعير أو التمر أو الزبيب ... ولا يؤدي قيمته).

(١) في (ح): ((فإن)).

(٢) قال في الأم (٧٢/٢): (وأحب لأهل البادية ألا يؤدوا أقطاً ).

(٣) في (أ)، (ط): ((شعير)). قال في الأم (٧٣/٢): ( ولا يجوز أن يخرج رجل نصف صاع حنطة ونصف صاع شعير).

(٤) في (ح): ((قسم)).

(٥) في (ح): ((قسمه)).

(٦) في (ح): ((وأي)).

(٧) الزيادة من (ح). قال في الأم (٧٤/٢): (وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال لا يجزئ فيها غير ذلك ... فأي صنف من هؤلاء لم يعطه وهو يجده فعليه ضمان حقه منها ).

347