335

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

والحبوب التي يجب فيها الزكاة مثل القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص [ والعدس](١) والجلبان واللوبيا والبسيلة والفول وما أشبه هذه الحبوب يؤخذ [ منه](٢) الزكاة بعد أن يحصد ويصير حبّاً.

والناس مصدقون فيما رفعوا، ومن اتهمه الإمام أحلفه (٣).

ومن خرص عليه فلم يأكل من ثماره [ إلا ](٤) أقل من خمسة أوسق حتى أصابتها جائحة فلا زكاة عليه(٥).

ومن ادعى أن الخارص (٤٤/أ) أخطأ عليه بعد أن يجد ويكيل حلف على ذلك وأسقط عنه(٦).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (٣٩/٢): (ولا يؤخذ زكاة شيء مما أخرجت الأرض مما ييبس حتى ييبس ويدرس كما وصفت، وييبس تمره وزبيبه وينتهي يبسه). قال في الأم (٢١/٢): (وإن اتهمه أحلفه وقبل قوله، ولا يزيده على أن يحلفه بالله تعالى).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) قال في الأم (٣٤/٢): (فإن ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبت منه شيئاً أو أذهبته كله صدقوا فيما ذكروا منه، وإن اتهموا حلفوا).

(٦) قال في الأم (٣٤/٢): (فإن قال: قد أحصيت مكيلة ما أخذت فكانت مكيلة ما أخذت كذا وما بقي كذا وهذا خطأ في الخرص صدق على ما قال وأخذ منه؛ لأنها زكاة وهو فيها أمين). وقال (٣٦/٢): (وإذا ذكر أهله أنهم أحصوا جميع ما فيه وكان في الخرص عليهم أكثر قبل منهم مع أيمانهم).

334