Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
كلها [ تُقَوَّم](١) فيخرج خمسه (٢).
قال [ الشافعي](٣): وزكاة المواشي في كل عام مرة.
وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.
فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع.
فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان إلى (٤) أربع عشرة.
فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة.
فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى (٥) أربع وعشرين.
فإذا كانت(٦) خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين.
فإذا بلغت ستاً (٤٢/ب) وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس (٧) وأربعين.
(١) الزيادة من (ح).
(٢) قال في الأم (٤٧/٢): (الذي لا أشك فيه أن الركاز دفن الجاهلية). وقال: (فمن وجد دفناً من دفن الجاهلية في موات فأربعة أخماسه له، والخمس لأهل سهمان الصدقة).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) زاد في (أ)، (ط): ((أن تبلغ)).
(٥) زاد في (أ)، (ط): ((أن تبلغ)).
(٦) في (ح): ((بلغت)).
(٧) في (أ)، (ط): ((خمسة)).
325