309

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

خلفه بتسليمتين، ومن فاته بعض التكبير فليدخل مع الإمام(١) فيكبر ما أدرك، فإذا سلم الإمام فلا يسلم معه، وليقض (٢) ما فاته من التكبير نسقاً متتابعاً ثم يسلم، وقد قيل: يدعو بينهما(٣) للميت.

[ قال الربيع: قد قيل: يكبر أول ما يدخل مع الإمام ](٤)

ولا يترك الصلاة على أحد ممن يصلي القبلة برّاً كان أو فاجراً.

وإذا اجتمعت (٥) الجنائز الرجال والنساء والصبيان جعل النساء مما يلي (١/٤٠) القبلة صفّاً واحداً إلى جنب الأخرى سطراً مستوياً، والصبيان خلفهم، والرجال [ خلفهم مما يلي الإمام، وإن كانوا صبياناً ورجالاً(٦) فالصبيان مما يلي القبلة والرجال](٧) مما يلي الإمام، وإن ( كانوا صبياناً)(٨) ونساء فكذلك (٩)، [ وإن كان رجال ونساء فكذلك](١٠).

(١) زاد في (ح): ((بلا تكبير)).

(٢) في (ح): ((ويقض)).

(٣) في (ح): ((بينهم)).

(٤) الزيادة من (ح). قال في الأم (٣١٤/١): (ولو سبق رجل ببعض التكبير لم ينتظر بالميت حتى يقضي تكبيره، ولا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية، ولكنه يفتتح لنفسه). وهذا النص من الأم موافق لما نقل البويطي عن الربيع.

(٥) في (أ)، (ط): ((اجتمع)).

(٦) في (ح): ((كان رجال وصبيان)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((كان صبيان)).

(٩) قال في الأم (٣١٤/١): (لو اجتمعت جنائز رجال ونساء وصبيان وخنائى جعل الرجال مما يلي الإمام ... ).

(١٠) الزيادة من (ح).

308