303

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

(فإن صلى وحده فليثبت)(١) ما شاء(٢).

ومن دخل المسجد فوجد الإمام جالساً في الركعة الآخرة فليحرم قائماً وليجلس معه، فإذا سلم الإمام قام بلا تكبير فقضى صلاته(٣)، فإن أدركه في اثنتين فليجلس معه كذلك، وإذا أراد أن يقوم بعد فراغ الإمام من الركعتين الآخرتين [لقضاء ما عليه ] (٤) فليقم بتكبير كما يقوم (من الثانية)(٥) إذا صلى لنفسه(٦).

( ولا بأس بالإمامة (٧) في النافلة)(٨).

***

(١) في (ح): ((وإن ... فيثبت)).

(٢) قال في الأم (١٥١/١): (وأستحب أن يذكر الإمام الله شيئاً في مجلسه قدر ما يتقدم من انصرف من النساء قليلاً كما قالت أم سلمة، ثم يقوم، وإن قام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك فلا شيء عليه). وقال: ( وأستحب للمنفرد وللمأموم أن يطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة ).

(٣) ونقل في الأم (١/ ٢٠٦) أن صاحب جمع الجوامع نقل عن الشافعي رحمه الله نصوصاً منها: ( من دخل المسجد فوجد الإمام جالساً في الركعة الآخرة فليحرم قائماً وليجلس معه، فإذا سلم قام بلا تكبير فقضى صلاته).

(٤) الزيادة من (ح) ..

(٥) في (ح): ((في الثالثة)).

(٦) وفي الأم عن جمع الجوامع أيضاً (٢٠٦/١): (قال الشافعي: فإن أدركه في الثنتين فليجلس معه ، فإذا أراد أن يقوم بعد فراغ الإمام ... ).

(٧) قال في الأم (١٩٦/١): (الإمامة في النافلة ليلاً ونهاراً جائزة وأنها كالإمامة في المكتوبة لا يختلفان ).

(٨) هذه العبارة وردت في (ح) بعد العنوان الآتي مباشرة.

302