Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
[ قال الشافعي ](١): ومن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة أو لا تقصر تنفل على دابته حيثما توجهت به دابته في محمل كان أو على ظهر دابة(٢).
وقد قيل: لا يتنفل أحد على ظهر دابة (٣) في سفر إلا سفراً تقصر في مثله الصلاة ، ويوتر على البعير إذا كان في محمل ، والأرض أحبّ إليّ (٤).
ولا يصلي أحد مكتوبة على محمل ، وإن(٥) كان مريضاً لا يستطيع أن يصلي [ إلا ](٦) جالساً فلينزل فليصل بالأرض (٧) جالساً.
(١) الزيادة من (ح).
(٢) قال في الأم (١١٨/١): (وسواء قصير السفر وطويله إذا خرج من المصر مسافراً يصلي حيث توجهت به راحلته متطوعاً). وقال: ( وكذلك لو ركب محملاً أو حماراً أو غيره كان له أن يصلي حيث توجهت به مركبه). وقال المزني (١٠٦/٨): (قال الشافعي: وطويل السفر وقصيره سواء).
(٣) في (ح): ((دابته)).
(٤) قال المزني (١٠٦/٨): (قال الشافعي: وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وأن علياً رضي الله عنه كان يوتر على الراحلة. قال الشافعي: وفي هذا دلالة على أن الوتر ليس بفرض). وقال في الأم (١١٨/١): (وسجود القرآن والشكر والوتر وركعتا الفجر نافلة، فللراكب أن يومئ به إيماءً ).
(٥) في (ح): ((ولو)).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ح): ((في الأرض)).
295