Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
ومن رفع إلى وجهه شيئاً (١) [ليسجد عليه فإن كان] أومأ عليه(٢) أكثر ما [يقدر عليه مما ] يبلغ من الإيماء فلا شيء عليه، وإن كان لم يومئ [عليه ] أكثر ما يقدر عليه من الإيماء أعاد.
ومن كان له الإيماء في الركوع والسجود ثم لم يبلغ فيهما أكثر ما يقدر عليه من(٣) الانحناء في الركوع والسجود وقصر دون ذلك [ في الرفع والخفض ](٤) أعاد(٥).
ومن أصابه الرعاف في الصلاة فإنه ينصرف فيغسله(٦)، ويبتدئ الصلاة من أولها، ولا وضوء عليه(٧).
فإن قيل : فقد بنى ابن عمر في الرعاف ؟
قيل : خالفه المسور بن مخرمة وقال : من رعف فليبتدئ ، فلما اختلف
(١) الزيادة من (ح).
(٢) زاد في (ح): ((وكبر)).
(٣) في (ح): ((في)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) قال في الأم (١٠٠/١): (لا يجزيه أن يقارب السجود بحال إلا قاربه). وقال (١٠١/١): ( وإن لم يسجدها وأومأ بها وهو يطيق سجودها ثم قرأ بعدما ركع لم يعتد بتلك الركعة وسجدها، ثم أعاد القراءة والركوع بعدها، لا يجزيه غير ذلك ).
(٦) في (ح): ((ویغسله)).
(٧) قال المزني في مختصره (٩٦/٨): (قال الشافعي: وما كان من سوى ذلك من قيء أو رعاف أو دم خرج من غير مخرج الحدث فلا وضوء في ذلك). وقال في الأم (٣٢/١): (لا وضوء في قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا شيء خرج من الجسد ولا أخرج منه غير الفروج الثلاثة ).
284