285

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ومن رفع إلى وجهه شيئاً (١) [ليسجد عليه فإن كان] أومأ عليه(٢) أكثر ما [يقدر عليه مما ] يبلغ من الإيماء فلا شيء عليه، وإن كان لم يومئ [عليه ] أكثر ما يقدر عليه من الإيماء أعاد.

ومن كان له الإيماء في الركوع والسجود ثم لم يبلغ فيهما أكثر ما يقدر عليه من(٣) الانحناء في الركوع والسجود وقصر دون ذلك [ في الرفع والخفض ](٤) أعاد(٥).

ومن أصابه الرعاف في الصلاة فإنه ينصرف فيغسله(٦)، ويبتدئ الصلاة من أولها، ولا وضوء عليه(٧).

فإن قيل : فقد بنى ابن عمر في الرعاف ؟

قيل : خالفه المسور بن مخرمة وقال : من رعف فليبتدئ ، فلما اختلف

(١) الزيادة من (ح).

(٢) زاد في (ح): ((وكبر)).

(٣) في (ح): ((في)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) قال في الأم (١٠٠/١): (لا يجزيه أن يقارب السجود بحال إلا قاربه). وقال (١٠١/١): ( وإن لم يسجدها وأومأ بها وهو يطيق سجودها ثم قرأ بعدما ركع لم يعتد بتلك الركعة وسجدها، ثم أعاد القراءة والركوع بعدها، لا يجزيه غير ذلك ).

(٦) في (ح): ((ویغسله)).

(٧) قال المزني في مختصره (٩٦/٨): (قال الشافعي: وما كان من سوى ذلك من قيء أو رعاف أو دم خرج من غير مخرج الحدث فلا وضوء في ذلك). وقال في الأم (٣٢/١): (لا وضوء في قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا شيء خرج من الجسد ولا أخرج منه غير الفروج الثلاثة ).

284